مقابلة الموكل ودراسة عناصر الدعوى

 

  1. استقبال المكالمة ومعرفة صنف القضية:

 

حقوق / جزاء / شرعي / ادارية / معاملة رسمية

 

حتى لا يتم استهلاك الوقت في المقابلة ثم يتبين انها خارج اختصاصك

 

 

  1. تحديد موعد وطلب احضار جميع الاوراق الموجودة تحت يده / او ملف الدعوى اذا كانت منظورة وعدم الاعتماد على المعلومات الشفهية

 

  1. الالتزام بالموعد و حسن الاستقبال و الضيافة و يفضل ان يكون لديك دائما طبق ضيافة على الطاولة

 

  1. اعطاء المجال للموكل للحديث عن قضيته بعفوية لمدة خمس دقائق .

 

  1. تدوين الملاحظات ورؤوس الاقلام اثناء الاستماع للموكل :

 

( اسم المتحدث  ، القيمة ، التواريخ ،احداث منتجة ، معلومات عن الخصم ، اسماء شهود ، اماكن .. الخ )

 

 

6.بعدها يبدأ دورك  بتوجيه الاسئلة للموكل لتحديد عناصر الدعوى التالية :

 

 

 

 

 

 

اولا موضوع الدعوى :

 

هل هو مطالبة مالية / فسخ عقد ومطالبة / فسخ / اجور مستحقة / اجر مثل استرداد ماجور / استرداد مبلغ /  حقوق عمالية / تعويض عن  الضرر المادي والمعنوي / منع مطالبة / شكوى جزائية / كمبيالة / شيك / ابطال / ازالة شيوع… الخ

 

ثانيا : صحة التمثيل

 

الصفة الاثبات ملاحظات
شخص طبيعي / اردني هوية الاحوال المدنية الرقم الوطني
شخص طبيعي  / اجنبي جواز السفر رقم الجواز +  الرقم الشخصي (الليبل الابيض 10 خانات )
شركة تجارية السجل التجاري  والمفوضين -الادارة يجب ان تكون قائمة

-التاكد من المفوض في الامور القضائية و توكيل المحامين

– ملاحظة بعض المحاكم تطلب توقيع المفوض في الامور المالية لصرف الشيك

-تكتب شركة … رقمها .. يثملها فلان

مؤسسة فردية السجل التجاري والمفوضين واثبات المالك الشخصي  مؤسسة …رقمها ….. لصاحبها فلان رقم وطني…المفوض بالتوقيع..
جمعية / صندوق ادخار النظام الاساسي التاكد من نص التمثيل
عقار على الشيوع سند التسجيل يمثله 51% فاكثر
تركة  / ورثة شهادة الوفاة / حجة الارث / حجة الوصاية للقصر كل وريث يمثل نفسه و من وكله و الوصي يمثل القصر

تكتب هكذا : فلان بصفته الشخصية و بصفته وكيلا او وصيا عن … بالاضافة الى التركة .

 

 

ثالثا : التحقق من الجوانب الشكلية التي قد ترد الدعوى

مثال الجانب الشكلي
المسؤولية العقدية يشترط توجيه انذار ما لم يكن معفى
الاراضي / المركبات تشترط التسجيل تحت طائلة البطلان
ركن الاهلية للشخص الطبيعي السن القانوني / الاذن للصغير
ركن الاهلية للشخص المعنوي

 

 المادة 51 من القانون المدني :  اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه ( الغايات) او التي يقررها القانون / مثل اشتراط ان تكون مساهمة عامة او ذات مسؤولية محدودة  براس مال معين .
 

مخالف للنظام العام والاداب

 

مثال : تنفيذ  قرار اجنبي بالحجز على نصف املاك الزوج
وكالة منتهية سنة لبيع عقار / وفاة موكل
المحامون لا مانع / اذن مخاصمة / انذار عزل
الكتابة مائة دينار للديون المدنية / بطلان عقد التأجير التمويلي اذا لم يكن مكتوبا
التقادم لطفا انظر الجدول رقم 1

 

رابعا : حصر الطلبات :

 

مثال الطلبات الممكنة
المسؤولية العقدية ضرر مادي / مبلغ مستحق / فسخ
مسؤولية تقصيرية عطل وضرر / تعويض ضرر مادي   معنوي  / كسب فائت  / الدية
ازالة الشيوع الافراز القضائي او البيع بالمزاد العلني
دعوى الابطال اعادة الحال الى ما كان عليه و استرداد مبلغ
شيك / كمبيالة / سند امانة الزام بدفع مبلغ مستحق

 

دعوى عمالية الزام بدفع الحقوق
جزائية مجازاة + الادعاء بالحق الشخصي

 

 

خامسا : الاختصاص المكاني

 

مثال محكمة الاختصاص نص المادة
دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة موطن المدعى عليه المادة 36 صول مدنية

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

2-اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .

3-اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

دعوى عينية عقارية

دعاوى الحيازة

مكان العقار المادة 37 اصول مدنية

1.في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة

2. اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .

3. في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه .

شخصية عقارية موطن المدعى عليه او مكان العقار  المادة 37 اصول مدنية اعلاه
 

 

 

 

الشركات والجمعيات والمؤسسات

 

 

مقر ادارتها او مقر الفرع في المسائل المتصلة به

المادة 38 اصول مدنية

1.  في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2.    يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

 

 

 

 

 

الدعاوى التجارية

موطن المدعى عليه

/ مكان الاتفاق

/ تسليم البضاعة

/ مكان الوفاء

 

المادة 44 اصول مدنية

 

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .

 

عدم تعيين موطن

موطن المدعي أو محل عمله

/ او بداية عمان

المادة 47 اصول مدنية

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .

شكوى جزائية مكان وقوع الجريمة او احد عناصرها / موطن المشتكى عليه / مكان القاء القبض على المجرم المادة 5 اصول جزائية

1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع  على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

 

 

ملاحظة : المحاكم الاردنية تكون مختصة بنظر الجرائم التي يرتكبها الاردني خارج الاردن اذا كان جنحة او جناية معاقب عليها في القانون الاردني ولا تختص بنظر الجرائم التي يرتكبها الاجنبي خارج الاردن الا اذا كانت جرائم امن دولة او تزوير عملة او مصكوكات اردنية . المادة 5 اصول جزائية و المادة 10 عقوبات .

دعاوى الحكومة قصر العدل المادة 16/ب من قانون تشكيل المحاكم النظامية

( يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذي يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوىالحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها )

و حيث ان دائرة المحامي العام المدني تقع في عمان قصر العدل فيكون الاختصاص منعقدا لمحاكم قصر العدل

 

لطفا انظر الجدول رقم ( 2 )

 

 

سادسا :  الاختصاص القيمي

 

القيمة / العقوبة المحكمة النص
مطالبة اقل من ٧٠٠٠ دينار صلح حقوق

 

المادة 3 من قانون محاكم الصلح
مطالبة اكثر من 7000 دينار بداية حقوق 30 اصول مدنية
عقوبة تزيد عن سنتين مدعي عام / بداية جزاء المادة 51 اصول جزائية
عقوبة اقل من سنتين وقضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة عن قضايا صلحية صلح جزاء المادة 4 / 7 من قانون محاكم الصلح

 

سابعا : الاختصاص النوعي  :

 

الدعوى المحكمة النص
 

المطالبة بالاجور المستحقة

 

تبعا للمحكمة المختصة وفق بدل الايجار السنوي

3/ 7 قانون محاكم الصلح

دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور إذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة الاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصا بالنظر في المطالبة بالاجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها

عمالية صلح حقوق قانون العمل
ازالة الشيوع صلح حقوق 3 / محاكم صلح
الشفعة بداية حقوق المادة 2 قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958

 

شيك / جزاء صلح جزاء مهما كانت قيمة الشيك
امور مستعجلة رئيس محكمة البداية  او من ينتدبه / وقاضي الصلح ضمن اختصاصه المادة 31 اصول مدنية
قضايا شرعية احد طرفيها غير مسلم ولم يرتض اختصاص المحاكم الشرعية المحاكم النظامية قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة
قتل / اغتصاب / هتك عرض / خطف جنائي جنايات كبرى قانون محكمة الجنايات الكبرى
قضايا امن الدولة محكمة امن الدولة المادة 3 قانون محكمة امن الدولة

 

 

 

 

 

 

 

ثامنا : البحث في وسائل الاثبات المتاحة قانونا هل هي  :

  • بجميع طرق الاثبات
  • خطيا
  • شهود
  • الخبرة
  • اليمين

 

–        امثلة تطبيقية :

نوع الدعوى وسيلة الاثبات السند القانوني
دين مدني/ ما زاد عن 100 دينار خطي 28 قانون بينات
حقوق عمالية اذا لم يوجد عقد خطي جميع طرق الاثبات 15 قانون عمل
عقد ايجار جميع طرق الاثبات 4 قانون مالكين ومستاجرين
الديون التجارية جميع طرق الاثبات 28 قانون بينات
كمبيالة + شيك  الاثبات الكفاية الذاتية في الاثبات 222 / 228 تجارة
سند رسمي مثل سند الرهن لا يطعن به الا بالتزوير 6 و 7 بينات
ضرر / تعويض جميع طرق الاثبات قواعد عامة في الاثبات
منع مطالبة اثبات المطالبة فقط وعلى الخصم اثبات صحتها الحكم رقم 3016 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

 

الجزاء جميع طرق الاثبات  

لطفا انظر جدول رقم (3)

 

جدول رقم (1) مدد التقادم

الدعوى مدة التقادم النص
 

التعويض عن الفعل الضار

( التامين )

 

3 سنوات

المادة 272 من القانون المدني

1.  لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية

تجاري 10 سنوات

 

المادة 58 تجارة

1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر

الكمبيالة  

5 سنوات

المادة 214 تجارة

1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .

استرداد المأجور 10 ايام المادة 19 من قانون المالكين والمستاجرين

و القرارالتمييزي  رقم ٨٨٤/٢٠١٢ تاريخ 30/4/2012 هيئة عامة

الخلاصة : يجب تبليغ انذار عدم الرغبة بالتجديد قبل انتهاء العقد او خلال 10 ايام من تاريخ انتهاءه كحد اقصى .

 

الاجور المستحقة

والحقوق الدورية

 

 

5 سنوات

 

المادة 450 من القانون المدني 1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .

2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة

 

حقوق عمالية

 

سنتين

المادة 138 من قانون العمل

ب – لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب  المطالبة بتلك الحقوق والأجور .

الشفعة 30 يوم من تاريخ العلم

او

6 اشهر من تاريخ التسجيل

المادة 2  قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958

ب. على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .

ج. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .

 

الطعن امام المحكمة الادارية

 

60 من اليوم التالي للتبليغ او النشر في الجريدة الرسمية

المادة  8 قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة ، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.

 

الاعادة الى العمل

 

 

60 يوم

المادة 25 قانون عمل

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.

حقوق النقابيين

 

واسترداد الرسوم المدفوعة بغير وجه حق

 

5 سنوات

المادة 451 قانون مدني

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية:-

1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات .

2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .

دعاوى على تركة 15 سنة من تاريخ الوفاة وليس الاستحقاق المادة 973 من القانون المدني  : ( اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات  )
 

المخالفات

 

سنة

المادة 340

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق  خلال السنة المذكورة .

2- أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف

الجنح

 

يندرج تحتها الشيكات

 

 

3 سنوات

 

 

المادة 339 اصول جزائية

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة

ملاحظة : تقادم دعوى الشيك المختوم الصرفية١٥ سنة ولا حاجة لإثبات أصل الحق الذي من أجله تم تحرير الشيك سندا للمادة ٢٧١ /٤ من قانون التجارة
هكذا قررت محكمة التمييز في قرارها رقم ٣٨٣٦ /٢٠١٦

الجنايات  

 

10 سنوات

المادة 338

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها

 الذم والقدح والتحقير  3 شهور

+

ادعاء بالحق الشخصي

المادة 364 عقوبات

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .

 

الجرائم الموقوفة

على تقديم شكوى

 

*

3 شهور المادة 3 اصول محاكمات جزائية

1- أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه  الشكوى أو الادعاء .

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

 أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

 

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

 

فيما يلي بسط للمادة المادة 426  عقوبات :

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا .

 

(415)  التهديد بفضح امر ينال من الشرف او القدر

كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

و (416) استعمال مال الغير بدون حق والحاق الضرر به

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .

و (419)  تهريب الاموال اضرارا بالدائنين

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:

1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .

2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم

أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

و (420 / 1)  اخفاء مستندات جوهرية تتعلق بالملكية عند البيع او الرهن

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:

1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .

و (422) اساءة الامانة

كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار

و (423 / 1) اساءة امانة خادم لمخدومة او عامل لصاحب عمل

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

و (424) اساءة امانة / هفوة

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

و (425) اساءة امانة / اصول وفروع

1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .

2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

=======

426 / 2-  ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة ( 422 ) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات

(2) مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

و(3) وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

و(4) محاميا او كاتب عدل.

و (5) كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

من المادة (423) .

ملاحظة : يجب اثارة التقادم المنصوص عليه اعلاه من قبل المشتكى عليه بعد شهادة المشتكي مباشر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 2 ( الاختصاص المكاني لمحاكم عمان )

المحكمة المناطق التابعة لها حدودها
 محكمة بداية عمان

 

( قصر العدل)

 

لواء قصبة عمان

 

 (منطقة العبدلي/ منطقة راس العين /منطقة المدينة وسط البلد / منطقة زهران/ عبدون / الشميساني / ام اذينة الشرقي / وادي صقرة / منطقة اليرموك /  التاج / الاشرفية / منطقة بدر/ الاخضر /  الذراع / الياسمين / الزهور /  مخيم الوحدات / جبل الحسين / اللويبدة / الشميساني )  

الدوار الخامس / دوار المدينة /  جسر المربط  / دوار الشرق الاوسط

اشارات وادي صقرة

 محكمة بداية غرب عمان

 

لواء وادي السير

 

 (منطقة وادي السير/ الروابي المولات / الجندويل / الصويفية / دير غبار منطقة / بدر الجديدة/ مرج الحمام / البصة/  عراق الامير/  أبو السوس/  البحاث /الألمانية / القصبات الرجاحة /الثغرة الحامدية /وادي الشتا  /الطبقة الدبة /ام نجاصة )   الدوار الخامس

طريق المطار منتزه عمان القومي / تقاطع شارع مكة مع شارع المدينة الطبية

 

 

محكمة بداية شمال عمان

 

لواء الجامعة

 

(منطقة الجبيهة / منطقة صويلح /منطقة تلاع العلي/ خلدا /ام السماق /منطقة أبو نصير /منطقة شفا بدران /الكمالية)

 

 

 

 اشارة النبعة / دوار المشاغل / دوار / بداية طريق السلط / المدينة / يمين شارع المدينة المنورة / يمين شارع مكة / تقاطع شارع مكة مع شارع المدينة الطبية
 

محكمة بداية جنوب عمان

 

لواء القويسمة

 

 

 

منطقة القويسمة / الجويدة /أبو علندا /الرجيب/منطقة خريبة السوق /جاوا/ اليادودة /منطقة ام قصير /المقابلين / مخيم الوحدات

 

 

منتزه عمان القومي / شارع الجسور العشرة / تقاطع الجسور العشرة /  جسر مادبا  / الحزام الدائري / حدود مخيم الوحدات

 

 

 

محكمة بداية شرق عمان

لواء ماركا

 

 

(منطقة ماركا/ منطقة النصر /منطقة طارق / طبربور / منطقة بسمان / الهاشمي الشمالي / الهاشمي الجنوبي / ضاحية الامير حسن / النصر / المنارة / القصور )

 

شارع الاردن / شارع الحزام/  جسر المربط / الجسور العشرة

 

 

 

جدول رقم (3)   البينات الاساسية لبعض انواع القضايا:

 

 
قضية عمالية :
 

●        عقد العمل

●        كتاب الفصل

●        شهود

 

قضية كمبيالة / شيك :
 

نفس السند / اصل الحق بعد التقادم

 

قضايا المأجور فسخ و مطالبة :
●        عقد الايجار

●        رسم وغرامة عقد الايجار

●        سند تسجيل

●        مخطط اراضي

●        مخطط موقع تنظيمي

الاجور المستحقة :
●        عقد الايجار

●        رسم وغرامة عقد الايجار

استرداد الماجور :
●        عقد الايجار

●        رسم وغرامة عقد الايجار

●        سند تسجيل

●        مخطط اراضي

●        مخطط موقع تنظيمي

●        انذار عدم رغبة بالتجديد

●        علم وخبر الانذار

●        كفالة

قضايا التامين/ تعويض حادث سير
●        ملف القضية الجزائية

●        شهود الضرر المادي و المعنوي

●        فواتير علاج

●        خبرة فنية

مسؤولية عقدية :
●        انذار عدلي

●        علم وخبر الانذار

●        العقد

●        شهود

●        خبرة

ازالة شيوع  :
●        سند تسجيل

●        مخطط موقع تنظيمي

●        مخطط اراضي

●        خبرة فنية

مشاجرة ( ايذاء) :
شهود / تقرير طبي

 

حادث سير جزاء بدون اصابات  :
مخطط كروكي + شهود نيابة
حادث سير جزاء باصابات :
 مخطط كروكي

شهود نيابة

تقرير طبي قطعي

في القضايا التي يكون فيها ورثة :
●        شهادة وفاة

●        حجة ارث

●        حجة وصاية للقصر

●        وكالات

البينات تحت يد الغير او تحت يد الخصم

 

استدعاء طلب مشروحات

طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاكاة مقابلة موكل ( دعوى عمالية )

 

الموكل : يقوم بالتحدث عن حالته بشكل عام

المحامي :  ما هو المطلوب ؟

الموكل : اريد العودة الى العمل او حقوقي العمالية

المحامي : متى تم الفصل من العمل بالضبط .

الموكل : قبل ثلاثة اشهر تقريبا  .

المحامي : ما هو اسمك الكامل

الموكل : محمد نذير محمد الخطيب

المحامي : معك هويتك ( جواز السفر ) ؟

الموكل : نعم

المحامي : اسمك في الهوية “محمد نذير” مركب و جدك سعيد والعائلة ليست الخطيب وانما مكتوب محمود .

الموكل : صحيح لكن عائلتنا معروفة الخطيب

المحامي : ما هي اسم الشركة التي كنت تعمل لديها .

الموكل : شاين

المحامي : ما هو اسمها في الوزارة و الشهادة

الموكل : لا اعلم .

المحامي : اعطني اسم صاحب الشركة او اسم شريك فيها للاستعلام على موقع الوزارة

المحامي : اسمها الشركة الوطنية لصناعة الاسلاك والكوابل ذم م رقمها 123.

المحامي : متى بدات العمل في الشركة

الموكل : ١/١/٢٠١٠

المحامي : هل كان العقد محدد المدة

الموكل : لا

المحامي : كم كان اخر راتب تقاضيته ؟

الموكل : ٩٠٠

المحامي : اساسي ام اجمالي ؟

الموكل : كنت اخذ ١٠٠ بدل مواصلات كل شهر

المحامي : كم ساعة كنت تعمل في اليوم

الموكل : ٩ ساعات

المحامي : هل كان هناك ساعة استراحة

الموكل : نعم

المحامي : متى تم فصلك ؟

الموكل : ٣١/١٢/٢٠١٦

المحامي : ما هو سبب فصلك

الموكل : لقد تم انذاري مرتين

المحامي : خطيا ؟

الموكل : لا شفهيا

المحامي : هل تم اعطائك شهر اشعار خطي ؟

الموكل : تم اعطائي انذار شفهي

المحامي : هل كنت مشترك في الضمان ؟

الموكل : لا

المحامي : هل اخذت اجازات اخر سنتين ؟

الموكل : لا

المحامي : هل كنت تعمل ايام الجمع؟

الموكل : لا

المحامي : هل كنت تعمل في الاعياد والعطل الرسمية

الموكل : نعم جميعها ما عدا الفطر والاضحى

المحامي هل هناك رواتب لم تتقاضاها ؟

الموكل : نعم راتب شهر ١٢ الاخير

المحامي : هل وقعت على مخالصات؟

الموكل : نعم

المحامي : متى

الموكل : قبل الفصل بيومين

المحامي : اين عنوان الشركة ؟

الموكل : شارع الجاردنز

المحامي : في اي مكان بالضبط

الموكل قرب دوار الواحة

 

امتحان رقم 1

 

س 1  ما مدى قانونية  المخالصة و الانذارين والاشعار ؟

س2 هل يستطيع ان يطالب العامل بالعودة الى العمل ؟ ولماذا ؟

س3 حدد المحكمة المختصة  و موضوع المطالبة و قيمة المطالبة علما بان  :

  • بدل الفصل تعسفي راتب نصف شهر عن كل سنة على ان لا تقل عن راتب شهرين
  • مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة اذا لم يكن مشتركا في الضمان
  • العمل الاضافي ١٢٥٪‏ من اجر الساعة العادية
  • يستحق العامل١٥٠٪‏ من الاجر اذا عمل ايام الجمع والاعياد والعطل الرسمية علما بان عدد ايام الجمع في السنة ٥٢ و عدد ايام العطل الرسمية ١٤ يوم
  • يستحق ١٤ يوم اجازة في السنة عن اول خمس سنوات ثم تصبح ٢١ يوم

 

 

 

ملاحظات :

الحقوق العمالية تتقادم بسنتين

عند الحساب يحسب كسر السنة كسر

تحسب المطالبة على اخر اجر اجمالي  تقاضاه العامل

 

المادة 23

أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين .

المادة 25

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 28

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-

د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين

الوكالات

 اولا : تعريف الوكالة  :

المادة 833 من القانون المدني الاردني عرفت الوكالة بانها : ((  الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

 

مقام نفسه تصرفات الوكيل تصب في ذمة الاصيل
تصرف جائز قانونا بان يجيزه القانون / غير مستحيل عقلا
معلوم قضايا / بيع / شراء / ولا يجوز ان يكون بصيغة كل شيء مثلا

 

 

ثانيا : شروط صحة الوكالة  في القانون المدني:

 

المادة 834 من القانون المدني الاردني :1. يشترط لصحة الوكالة:

 

أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه مثال من لا يملك حق التصرف :  الصغير غير المأذون / الشريك الذي لا يملك النصاب
ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به . مجنون / صغير غير مميز / سفيه محجور عليه / مفلس
ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة . غير قابل للنيابة مثل اليمين
2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

 

ثالثا : شروط صحة الوكالة في قانون كاتب العدل

المادة 11 قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952

–         يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او  حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

 

 

رابعا : نصوص قانون نقابة المحامين :

المادة 44 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

1-   بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .

2-   للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

3-   مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .

4-   تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

 

 

المادة 6 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

  1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

‌أ.        لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية .

‌ب.  لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية .

‌ج.          لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة .

  1. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك .
  2. تقديم الاستشارات القانونية .

 

خامسا  : وكالات التقاضي .

  1. وكالة مكتبية : قضايا / وزارة صناعة وتجارة / جهات رسمية
  2. وكالة عدلية عامة للقضايا منظمة داخل الاردن
  3. وكالة عدلية خاصة او عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن

 

 

  1. الوكالة المكتبية .

 

أ- تعبئة الوكالة وفق النموذج المتداول ( لطفا انظر المرفق )

 

 

 

 

 

 

         تعبئة  خانة اسم الموكل :

               أنا / نحن الموقعون إمضائنا بذيله  ………………………………………

 

الصفة طريقة تعبئة الاسم
شخص طبيعي / اردني الاسم الرباعي +  الرقم الوطني
شخص طبيعي  / اجنبي الاسم حسب الجواز + رقم الجواز +  الرقم الشخصي (الليبل الابيض 10 خانات )
شركة تجارية   اسم الشركة حسب السجل + رقمها + مالكة الاسم التجاري  (ان وجد) + يمثلها المفوض فلان

او نكتب اسم المفوض بصفتي المفوض عن شركة كذا رقمها كذا مالكة الاسم التجاري

يجب الانتباه الى كون الموقع  مفوض بالامور القضائية للتقاضي/المالية لصرف الشيكات

مؤسسة فردية فلان الفلاني صاحب مؤسسة ….. رقمها … مالكة الاسم التجاري

مؤسسة …… رقمها ….. مالكة الاسم التجاري ………. يمثلها صاحبها ……

مؤسسة …. رقمها …. مالكة الاسم التجاري ….المفوض عنها …… ( اذا كان المفوض من الغير)

جمعية / صندوق ادخار  اسم الجمعية او الصندوق كما هو في النظام  + رقم التسجيل + يمثلها فلان حسب النظام الاساسي ( ترفق نتائج انتخابات مجلس الادارة والكتب الموجهة للوزارة)
عقار على الشيوع  اسماء من يملكون 51% فاكثر .  فلان و فلان و فلان
تركة  / ورثة اسم الوريث +

واذا كان و كيل او وصي نكتب  فلان بصفتي الشخصية و بصفتي وكيلا او وصيا عن …  ثم نضيف عبارة ( بصفتنا ورثة المرحوم فلان ……  بالاضافة الى التركة )

حدث  فلان الفلاني بصفتي ولي امر الحدث فلان الفلاني
وكيل فلان الفلاني بصفتي وكيلا عن فلان بموجب وكالة عدلية رقم …….. صادرة عن ………
تحت التصفية فلان الفلاني بصفتي مصفي شركة……………………………….

 

 

         تعبئة  خانة اسماء الوكلاء  :

قد وكلـ  المحامين  …………………………   مجتمعين ومنفردين لينوبـ   عنـ   بالمدافعـة والمرافعـة والمخاصمـــة فـــي القضيـــة المتكونـــة أو التــــي ستتكون

 

  1. كتابة اسماء المحامين الوكلاء الثلاثية
  2. عدم كتابة اسم محامي غير مزاول
  3. عدم كتابة اسماء المتدربين
  4. كتابة عبارة مجتمعين و منفردين .
  5. مراعاة قواعد المفرد والمثنى والجمع

 

         تعبئة خانة اسم الخصم .

المتكونـــة أو التــــي ستتكون فيما بينـ   وبين……………………………………..

الصفة طريقة تعبئة الاسم
شخص طبيعي / اردني الاسم الرباعي +  الرقم الوطني
شخص طبيعي  / اجنبي الاسم حسب الجواز + رقم الجواز +  الرقم الشخصي (الليبل الابيض 10 خانات )
شركة تجارية   اسم الشركة حسب السجل + رقمها + الاسم التجاري ان وجد
مؤسسة فردية  مؤسسة …… رقمها ….. مالكة الاسم التجاري ………. لصاحبها ……

فلان الفلاني بصفته الشخصية و بصفته صاحب مؤسسة ……. رقم …. الاسم التجاري

جمعية / صندوق ادخار  اسم الجمعية او الصندوق كما هو في النظام  + رقم التسجيل
تركة  / ورثة فلان الفلاني ( و ) فلان الفلاني  بصفتهم من ورثة فلان الفلاني  بالاضافة الى التركة متكافلين متضامنين
حدث  فلان الفلاني بصفته ولي امر الحدث فلان الفلاني

اسم الحدث ولي امره فلان

الحكومة وزارة ………… ، ووزير ……… بالاضافة لوظيفته ، ودائرة …… ، ومدير دائرة …………. بالاضافة لوظيفته  ، يمثلهم جميعا المحامي العام المدني

 

 

         تعبئة خانة الخصوص الموكل به :

والتي موضوعها …………………………………………….

مثال الموضوع / الخصوص الموكل به
كمبيالة  مطالبة بقيمة كمبيالات عددها …. قيمة كل كمبيالة ….. مجموع قيمتها….. و ما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
مطالبة مالية مطالبة مالية بمبلغ ……………. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
مطالبة تجارية مطالبة مالية ناشئة عن تعامل / عقد تجاري وقدرها ……. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
جزائية جريمة …………. مكررة ….. مرات وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
شيك مع ادعاء جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد مكررة ….. مرات مع الادعاء بالحق الشخصي بقيمة الشيكات وقيمتها ……. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
ازالة الشيوع  المطالبة بالقسمه القضائيه والافراز القضائي وازالة الشيوع في الجزء القابل للقسمة عينا وبيع غير القابل للقسمة بالمزاد العلني حسب القانون وذلك في قطعة الارض رقم(…) حوض (…)   قرية …. من اراضي …. وما عليها من بناء وذلك وفق حصصي المملوكه لي فيها ضد باقي شركائي على الشيوع في القطعة اعلاه والمقدرة لغايات الرسوم بمبلغ الف دينار اردني وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
منع مطالبة منع مطالبة بمبلغ ………..  دينار و ما ينشأ او يتفرع عنه من دعاوى او طلبات
دعوى عمالية مطالبة بحقوق عمالية قدرها …………… وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
ابطال واسترداد  المطالبة بابطال عقد …………. و اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد و  استرداد مبلغ ……………. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
التعويض مطالبة بالتعويض عن العطل و الضرر المادي والمعنوي و الكسب الفائت بالغا ما بلغ  مقدر لغايات الرسوم بمبلغ …… وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
استرداد مأجور تقديم طلب مستعجل استرداد مأجور لانتهاء عقد ايجار اجرته السنوية …….والذي انتهى بتاريخ …….. متعلق بالعقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي … وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
فسخ عقد ايجار  و مطالبة باجور مستحقة المطالبة بفسخ عقد ايجار اجرته السنوية ……. المتعلق بالعقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي …… ومطالبة بأجور مستحقة قدرها …….  وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
منع معارضة

ومطالبة باجر مثل

المطالبة بمنع المعارضة في منفعة المأجور في العقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي …… والمطالبة بأجر المثل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ  …….  وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
الشفعة المطالبة بفسخ عقد بيع اموال غير منقولة و المسجل لدى مديرية تسجيل اراضي …… بالرقم …. لسنة …. بتاريخ  المتضمن بيع السيد  ………..لحصصه  البالغة …. حصة من   في قطعة الارض رقم …. حوض … من اراضي ….الى المشتري …………. وتملك تلك الحصص جبرا على مشتريها اعلاه بموجب حق الشفعة  بالثمن الحقيقي مهما بلغ والذي يقل عن الثمن الصوري الوارد في عقد التسجيل اعلاه  والبالغ…… دينار كثمن مسجل في العقد لمجموع الحصص اعلاه وبالتناوب تملكها بالصورة اعلاه بالثمن المسمى في العقد والبالغ ……دينار عند العجز عن اثبات صورية الثمن مع اضافة النفقات الرسوم القانونية على الثمن في كلا الحالتين اعلاه ،  ،وابطال سندات التسجيل التي تتضمن اسم المدعى عليه في الحصص اعلاه وكافة التصرفات والرهونات التي اجراها لتلك الحصص وتثبيت ملكيتي على تلك الحصص ومخاطبة دوائر الاراضي المختصة بتسجيل الحصص اعلاه باسمي ، وكل ما يلزم القيام به من اجراءات وقرارات لتمكين المدعي من تملك الحصص اعلاه وفقا لحق الشفعة كسبب من اسباب الملكية ، وطلب منع التصرف بالحصص اعلاه والحجز التحفظي عليها

 

 

 

 

– تعبئة خانة المحكمة المختصة :

وذلك أمام محكمة ……………………. يرجى مراجعة جداول الاختصاصات .

 

الدعوى المحكمة
المطالبات المالية والسندات صلح او بداية حقوق حسب القيمة في موطن المدعى عليه
دعاوى المأجور صلح او بداية حقوق  حسب بدل الايجار السنوي وللمحكمة التي يقع في دائرتها العقار
العمالية محكمة صلح حقوق في موطن المدعى عليه
ازالة الشيوع صلح حقوق مكان العقار
الشفعة بداية حقوق مكان العقار
شيك / جزاء صلح جزاء موطن المشتكى عليه عادة
استرداد مأجور رئيس محكمة البداية  او من ينتدبه / وقاضي الصلح ضمن اختصاصه في محكمة مكان العقار
التعويض  تبعا للقضية الجزائية او محكمة موطن المدعى عليه وحسب القيمة

 

– تعبئة خانة التاريخ و الموكل :

  1. يفضل ان يعبأ التاريخ كتابة او بالارقام الانجليزية وليس ارقاما لان الصفر باللغة العربية سهل المحو .
  2. يجب الانتباه عند تعبأة التاريخ ان الموكل داخل البلاد
  3. يطلب من الموكل كتابة الاسم مفتوحا بالاضافة الى التوقيع
  4. يطلب ختم الشركة للشركات .
  5. يصادق المحامي بالتوقيع والاسم بعد توقيع الموكل .

 

 

ب – نصائح عامة عن الوكالة  :

  1. عدم استخدام قلم حبر سائل او قلم رصاص .
  2. استخدام نفس القلم لتعبئة جميع البيانات .
  3. ان يقوم بتعبئة البيانات نفس الشخص ويفضل المحامي
  4. عدم الحشو بين الاسطر
  5. عدم استخدام الكشط او الطمس
  6. عدم الاضافة بعد توقيع الموكل او طلب توقيعه بجانب الاضافة
  7. طباعة الوكالة على الكمبيوتر اذا كانت البيانات طويلة .
  8. يجب الانتباه الى ان الوكالة تتضمن الطعن بعدم الدستورية لاشتراط بقرارات الدستورية
  9. استبدال عبارة محكمة العدل العليا بالمحكمة الادارية و الادارية العليا .
  10. تخصيص وكالة لمراقبة الشركات والعلامات التجارية غير وكالة التقاضي
  11. النص المفصل على بند القبض من المحكمة ومن التنفيذ وخارج المحكمة
  12. اخذ موافقة الموكل على اي اقرار او صلح لوجود نص مقيد في الوكالة
  13. الاحتفاظ بصورة عن الوكالة في ملف المكتب
  14. عند توجيه انذار عدلي قبل الدعوى تسليم الكاتب العدل صورة والاحتفاظ بالاصل .
  15. ادراج عنوان ورقم هاتف في الوكالة

 

خامسا / 2  : وكالة عدلية عامة للقضايا تنظم امام كاتب العدل حسب موطن الموكل

خامسا / 3 : وكالة عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن :

‌أ.        يقوم المحامي باعدادها وارسالها بالايميل للموكل

‌ب.  تنظم الوكالة امام كاتب عدل البلد الاجنبي او امام كاتب عدل السفارة الاردنية .

‌ج.    تصدق من السفارة الاردنية و خارجية البلد الاجنبي والخارجية الاردنية و وزارة العدل الاردنية

‌د.      الوكالة الاجنبية تترجم من مترجم محلف و تصدق من كاتب العدل .

‌ه.       مرفق نماذج وكالات

سادسا : حالات انتهاء الوكالة : وفاة الموكل او فقدان اهليته  / وفاة الوكيل او فقدان اهليته  / انتهاء العمل / انتهاء مدة الوكالة /عزل الوكيل ( تراعى احكام  الوكالات غير القابلة للعزل)

 

سابعا :  اتفاقية الاتعاب : لطفا انظر المرفق

  1. اذا كان هناك اتفاقية اتعاب موقعة تكون المحكمة هي المختصة للنظر بالمطالبة .
  2. اذا لم يكن هناك اتفاقية اتعاب تختص لجنة تقدير الاتعاب / نقابة المحامين بنظر المطالبة
  3. حتى تكون اتفاقية الاتعاب صالحة للتنفيذ كسند تنفيذي في دائرة التنفيذ يجب ان يكون المبلغ معلوم المقدار محقق الوجود حال الاداء

 

ثامنا : اجتهادات قضائية :

17236/2015  استئناف اربد  ( حول  تنفيذ اتفاقية الاتعاب )

. وبالرجوع الى احكام المادة 6 من قانون التنفيذ نجد انها اوجبت على ان يكون السند التنفيذي هو اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء … وحيث انتفى الشرط الثالث من السند المطروح للتنفيذ (اتفاقية الاتعاب) اذ انه لا يعتبر حال الاداء   طالما ان الاتفاقية تضمنت في بنودها التزامات متبادلة بين طرفيها … الامر الذي نجد معه ان السند المطروح للتنفيذ (الاتفاقية) يعتبر غير قابل للتنفيذ. وحيث توصل رئيس التنفيذ لخلاف النتيجة التي خلصنا اليها فيكون قراره المستانف مستوجبا الفسخ

2717  لسنة 2000  تمييز حقوق ( جهة الاختصاص في المطالبة في الاتعاب  )

* ان صلاحية النظر في تقدير اتعاب المحامي تعود للجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة 52 من قانون نقابة المحامين ، اذا لم يوقع الموكل مع المحامي الوكيل اتفاقية اتعاب خاصة ، محدد بها كيفية دفع الاتعاب بشكل ينفي عنها الجهالة .

* حيث ان هناك اتفاقية اتعاب موقعة بين الطرفين ، نافية للجهالة حول مقدار الاتعاب فان الاختصاص والحالة هذه ينعقد للمحاكم النظامية ، وليس الى لجنة تقدير الاتعاب لدى نقابة المحامين  .

213/ 2008  تمييز حقوق هيئة عامة  ( الكشط و الطمس و التحشية )

ان المحو أو الكشط أوالطمس أوالإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة المصدقة من المحامي :

أ‌- ينحدر بها إلى البطلان إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها، ما لم تقترن تلك التغيرات بتوقيعه

ب‌- لا يؤثر على صحتها إذا كان سابقاً على توقيع الموكل عليها .

وحيث أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام، فقد كان على محكمة الاستئناف التحقق مما إذا كان الطمس والتحشية والإضافة الجاري على الوكالة التي استندت لها الدعوى تم قبل أو بعد التوقيع عليها من قبل الموكلين .

3454 لسنة 2010 تمييز حقوق ( حول خلو الوكالة من اسم الخصم )

أن وكالة وكيل المدعية جاءت خلوا من أسماء الموكل ضدهم مما يشكل جهالة فاحشة في هذه الوكالة وبالتالي فإن إقامة هذه الدعوى من وكيل المدعية ضد المدعى عليهم تكون مقدمة ضد أشخاص لا صفة لهم في سند الوكالة مما يتعين عليه ردها لأنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بمواجهتهم وفق احكام المادة (833 ،834) من القانون المدني .

 

2894/ 2006  تمييز حقوق ( ذكر الخصوص الموكل به على وجه العموم )

  1. اذا كانت وكالة وكيل المدعي مستوفية الشروط القانونية حيث تضمنت أسماء الخصوم وجاء الموكل به معلوماً على وجه العموم وأن لم يتضمن تفصليه التي مجالها لائحة الدعوى لذلك فهي لا تنطوي على جهالة فاحشة وعليه تكون الدعوى استناداً لها موافقاً للقانون باعتبارها وكالة قانونية …….. لأثارها .

 

2191/2012   تمييز حقوق ( المحو والكشط والتحشية في الوكالة )

إستقرَّ إجتهاد محكمة التمييز على أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام ويُعتبر المحو أو الكشط أو الطمس أو الإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها باطلا وذلك وفقاً لقرار محكمة تمييز الحقوق (2008/213) .

 

296/2007 تمييز حقوق ( انابة من مناب )

ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن المحامية هـ أ  وكيلة عن المدعى عليها ( ز) .. بل الثابت من الأوراق أن هناك انابة خطية معطاة من المحامي الاستاذ ………… بوصفه وكيلا عن …. إلى المحامية ………  وعليه وفي ضوء ما سلف وحيث أن المحامية الاستاذة ………… ليست وكيلة عن المدعى عليها …. فلا تملك حق اعطاء انابة لمحام الاخر لتمثيلها في الدعوى لانها ابتداءً لا تملك حق التمثيل وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت بحضور المحامي المناب من المحامية …….. بموجب الانابة عن المدعى عليها .. تعتبر قد تمت في غير حضور الخصم

 

 

ادوات النجاح التطبيقية

● عدم الاستعجال في إعطاء الاستشارة
● اختيار الموكل بعناية
● الاطلاع الدائم على التشريعات والقرارات الجديدة من جميع المصادر
● السعي للتخصص
● الإجابة على جميع المكالمات او العودة لها و استخدام نظام الرد الالي او التحويل
● النصحية قبل التوكل .
● مراجعة النصوص لكل قضية
● عدم الحرج من سؤال الزملاء او الموظفين
● ‏الامانة المالية و فصل أموال الموكلين عن أموالك الشخصية
● عدم إفشاء الأسرار
● المتابعة أساس نجاح اي قضية
● الكتابة و التوثيق ( ملاحظات / مهام / محاسبة / ملف الدعوى / اتفاقية اتعاب)
● نماذج جاهزة ( استئناف /اعتراض / تصوير / استرداد / ترسيم / نشر /اسقاط / استبدال / ما بعد/ هويات / طوابع / ورق مروس / ورق ابيض / وكالات /كمبيالات / الختم / اقلام )
● ادوات البحث والاستعلام ( قسطاس / وزارة العدل / صناعة / نقابة )
● استخدام تطبيقات الهاتف ( جوجل درايف / شيت / دوكس/ اجندة / واتس اب / اومني فوكس)
● التخصص ( أن تعلم شيء عن كل شيء و كل شيء عن شيء واحد )
● إدارة الوقت ‏( محكمة / مكتب / منزل / اجتماعيات )
● التجاوب مع الموكلين عبر الإيميل والواتس أب الرسائل مكتوب ما استطعت
● المبادرة في اطلاع الموكل على مجريات الدعوى
● التوكل الدائم على الله وتحري المال الحلال .

أسس إعتماد الوكالات لدى دائرة الاراضي

بعد دراسة موضوع الوكالات العامة والخاصة والوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير أرجو العمل على إعتماد الأسس التالية المنظمة للوكالات واعتبار ما ورد من تعاميم سابقة بخصوص هذا الموضوع لاغيا:

شروط صحة الوكالة:

  1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
  2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.
  3. أن يكون الموكل به معلوما وقابلاً للنيابة ومطابقا لسجلات دائرة الأراضي.
  4. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).

الوكالة شكلاً:

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون:

  1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.
  2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.
  3. أن تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وبدون كشط أو طمس أو إضافة.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية: يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين:

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

 كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع مرفقاتها من قِبل مترجم محلف وتصديق الترجمة من قِبل أحد كتَّاب العدل في المملكة.

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب غير العرب: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية، كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع مرفقاتها من قبل ترجمان محلف وتصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

أحكام عامة للوكالات:

  • أن يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل.
  • يجب التأكد من جنسية الموكل لغايات تطبيق (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين المؤقت رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته).
  • يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط (إسم المشتري، كيفية أداء البدل، … ).
  • يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة أن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع (في حال كون البيع من ماله الخاص).
  • الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة للشركة وأن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.
  • إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئه.
  • الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة حسب الأصول.
  • إذا تضمنت الوكالة بيع حصص الموكل الإرثية فيجب التأكد عند اعتمادها أن معاملة البيع تتم على قطع آلت للموكل عن طريق الإرث، وأن لا تعتمد الوكالة لبيع عقارات أو حصص أخرى.
  • إذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدينا أما الغير فيجب أن تتضمن الوكاله نصا صريحاً على جواز كفالة ديونهم بمعنى وضع أموال الموكل كفالة لديون الغير، بالنسبه للوكيل فلا يجوز له أن يرهن مال الموكل لمصلحة ديونه وكذلك لا يجوز للوكيل رهن مال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكا فيها لأن الشركة ذات شخصية إعتبارية مستقلة ما لم يوجد في الوكاله نص صريح يجيز هذا الأمر.
  • يجوز الرهن لمصلحة ديون الموكل بصفته دائنا إذا تضمنت الوكالة نصا على جواز إقراض الغير أو قبول الضمانات.
  • إذا أجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول ونظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطنين.
  • إذا تضمنت الوكاله نصا بالبيع فيجوز إجراء معاملة الإفراز بقصد البيع.
  • الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم إجراء أي معاملات لدى دائرة الأراضي والمساحة قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973 تاريخ 29/11/1973.
  • الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر توكيلا ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن يشاء، فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونياً وجائزاً ويتم إعتماده.
  • أن تتضمن الوكالة نصا محدداً بالعمل الموكل به أو نصاً يؤدي لنفس المعنى المقصود بالتصرف المنوي إتمامه (مثلا: تعيين الحصص لإجازة الإفراز…).
  • لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله، ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
  • القاعدة العامة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به من التصرفات الناقلة للملكية ومثال ذلك (البيع، الهبة، المبادلة… إلخ) والرهن في الوكالات المنظمة بعد تاريخ 17/6/2007، ولكن يستثنى من ذلك بقية التصرفات القانونية في حال وجود نص في الوكالة يجيز اللوكيل توكيل الغير في إجراء هذه التصرفات مع ربط الوكالة الأولى بالوكالة الثانية المعطاة من الوكيل للغير.
  • الوكالات بالبيع يجوز إعتمادها ولو لم تتضمن نصا على قبض الثمن سندا للمادة (855) من القانون المدني.
  • يجب ان يتم التصرف من قبل الوكيل بالذات وإن كان الوكلاء أكثر من واحد الإنتباه إلى كونهم مجتمعين أو منفردين أو بكلتي الصفتين.
  • إذا تعدد الوكلاء و كان يمكنهم إجراء التصرف منفردين فلا يجوز لأحدهم بيع ما وكلوا به لأحد الوكلاء الآخرين.
  • لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين يجب أن تتضمن الوكالة نصا على التبلغ .
  • الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين لا تعتمد (تنحصر صلاحيات القنصل الفخري في التصديق على الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب).
  • إذا ورد النص في الوكالة على التصرف المطلق فتشمل البيع وما في حكمه من التصرفات الناقلة للملكية عدا التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.
  • في حال كون الموكل ولياً أو وصياً يجب إرفاق الوكالة بحجة الوصاية وإذن بيع وأن يتضمن إذن البيع نصاً بجواز توكيل الغير بالبيع.
  • الوكالة بالبيع تجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع.

 

الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير:

  • تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن.
  • الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 17/6/2007 يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة سنة) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.
  • في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم والضرائب ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، رسوم إضافية للجامعات الأردنية ….
  • إذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير فإنه يتم تنظيم قائمة حصص ورسوم وتحسب الرسوم على أساس ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها، وفقا لأحكام قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الأراضي والضريبة الإضافية والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.
  • إذا وجدت أكثر من وكالة على نفس القطعة تنفذ الوكالة التي تقدم للتنفيذ أولاً وإذا قدمت الوكالات بنفس التاريخ فيتم إبلاغ الوكيلين بضرورة اللجوء إلى القضاء.
  • إذا أقيمت دعوى إبطال وكالة خاصة غير قابلة للعزل متعلق بها حق الغير لدى المحاكم المختصة وأبلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.
  • تعتبر الوكالات المنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 سارية المفعول بالنسبة لأحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها.

حالات إنتهاء الوكالات:

  1. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
  2. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة سنة واحدة على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
  3. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير غير القابلة للعزل والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.
  4. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير غير القابلة للعزل والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور سنة على تنظيمها.
  5. الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات.
  6. إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل بهذا النص.
  7. بإتمام العمل الموكل به.
  8. بوفاة الموكل عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.
  9. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.

10.بالعزل ويستثنى من ذلك الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.